وكذلك القول في إطلاق اسم اليد في التيمم وتقييدها بذكر المرافق في الغسل، لأن حكم التيمم غير حكم الغسل إلا أن/ يدل على ذلك قياس من الجمع بينهما بأنهما طهارتان أو مستباح بهما الصلاة، أو كون التيمم بدلًا من الغسل، وأمثال ذلك.
والذي يدل على صحة ما قلناه أن الحكم المطلق غير الحكم المقيد وإطلاق المطلق يقتضي نفي التقييد عنه، كما أن تقييد المقيد ينفي كونه مطلقًا. فلو وجب تقييد المطلق، لأن من جنسه ما هو مقيد لوجب إطلاق المقيد لأن من جنسه ما هو مطلق، ولا فصل بين الدعويين.
فإن قالوا: قد أجمعوا على منع رد المقيد على المطلق وإطلاقه لأجله.
قيل لهم هذا الإجماع هو الدليل على صحة ما قلناه وفساد ما قلتم، وإلا فكيف وجب رد المطلق على المقيد، ولم يجب رد المقيد إلى حكم المطلق إلا لأن للفظ كل واحد منهما حكم غير حكم الآخر.
وإن قال قائل: حمل المطلق على المقيد يقتضي تخصيصه، وتخصص