فصل: ولا يعقل من ذكر الجار إلا المساقب دون الخليط، فإن أريد به الخليط أيضًا فبدليل، لأن الخليط اسم أخص به من اسم الجار، واسم الجار أخص بالملاصق المساقب من اسم الخليط فيحتاج ذلك إلى دليل، ولا وجه إذا كان ذلك كذلك حمله عليهما.
وكذلك حكم رواية الراوي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قضى بأن الخراج بالضمان" في الاحتمال لما قلناه ووجوب استفسار الراوي له عن ذلك.
ومنه - أيضًا - قول الراوي: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين لأنه يحتمل أن يكون قضية منه في عين، ويحتمل أن يكون خارجًا على وجه بيان حكم للشرع لوجوب القضاء لكل ذي شاهد واحد مع يمينه.
فإن قال الراوي سمعته قال حكمت وقضيت بأن الحكم واجب/ بالشاهد واليمين حمل ذلك على العموم.
وإن قال إنما أخبرت عن فعل وقع منه لعين محكوم له لم يجب حمل غيره عليه إلا بقوله: "حكمي على الواحد حكمي على الجميع" وأمره بالقياس على العلل وإجرائها بها من جهة عموم اللفظ، ولا لفظ له أو عموم فعل الرسول عليه السلام. فدعوى العموم في الفعل الذي يقع على وجوه مختلفة، وربما كانت متضادة، ولا نعلم على أي وجه يمتنع.
وإذا ثبت من وجه ما أن المراد بقوله "قضى بالشاهد واليمين" بيان حكم