العطف على معمولي عامل واحد، وما قالوه "العطف على عاملين" فيه تجوُّز.

وتعقَّبه الدماميني بأنّ غاية ما فَعَله النحويون أنهم حذفوا مضافًا لقرينة دالّة عليه، ولا محذور في ذلك، قال: "ولا محذور في ذلك، ولا أن يُقال: إنّ الصّواب خلافه؛ ففي كتاب الله وسنة رسول الله وكلام العرب من ذلك ما لا يُحْصَى كثرة".

2 - أحال الشهاب الخفاجي بعد ذكر المسألة مختصرة على "مغني اللبيب" وشروحه. ولهذا آثرتُ تلخيص المسألة منه.

فقد ذكر ابن هشام الأمثلة كما يلي:

- أجمعوا على جواز العطف على معمولَيْ عامل واحد نحو:

إنّ زيدًا ذاهبٌ وعمرًا جالسٌ.

- وعلى معمولات عامل نحو:

أَعْلَمَ زيدٌ عَمْرًا بكرًا جالسًا، وأبو بكرٍ خالدًا سعيدًا منطلقًا.

- وأجمعوا على منع العطف على معمولي أكثر من عاملين نحو:

إنّ زيدًا ضاربٌ أبوه لعمرٍو، وأخاك غلامُه بكرٍ.

- وأما معمولا عاملين، فإنْ لم يكن أحدهما جارًّا، فقال ابن مالك: هو ممتنع إجماعًا، نحو: "كان آكلًا طعامَك عمرٌو، وتمرَكَ بكرٌ".

ورَدّ هذا المنع ابن هشام، ونقل عن الفارسي وجماعة الجواز مطلقًا، وقيل: منهم الأخفش.

- وإن كان أحدهما جارًّا، فإن كان الجارُّ مؤخَّرًا نحو:

زيدٌ في الدار والحجرةِ عمرٌو، أو وعمرٌو الحجرةِ.

فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعًا. وتعقبه ابن هشام بأنه جائز. وهو جائز عند الفارسي، والأخفش، والجزولي.

- وإن كان الجارُّ مقدَّمًا نحو: في الدارِ زيدٌ والحجرةِ عمرٌو، فالمشهور عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015