بدونها، واختاره ابن العربي (?) وأوجبها الكرخي كلما ذكر اسمه، وهو الذي يقتضيه الاحتياط ويستدعيه العرفان بعلو شأْنه، وعليه الجمهور لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رَغِمَ أنف رجل ذكرت عِنده فلم يصلِّ عليَّ".

قال الحافظ ابن حجر: (لم أَر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلاَّ ما نقل عن إبراهيم النخعي، وهذا مشعر بأن غيره كان قائلًا بالوجوب). اهـ: تفسير الألوسي.

والصلاة على غيره على سبيل التبع، كصلى الله على النبي وآله فلا كلام في جوازها. أمَّا إذا أُفرد غيره من آل البيت فمكروه وهو من شعائر الروافض، ومن قال بالجواز مطلقا استدل بقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} وبما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهم صلّ على آل أبي أوفى" ونحوه، وقد أُجيب عنه: بأَنه صدر عن الله ورسوله، ولهما أَن يخصا من شاءَا بمن شاءَا، وليس ذلك لغيرهما إلاَّ بإذنهما، ولم يثبت عنهما إذن في ذلك.

وأمَّا الصلاة على الأَنبياء منا فجائزة معه - صلى الله عليه وسلم - وبدونه بلا كراهة، فقد جاءَ بسند صحيح على ما قاله المجد اللغوى: (إذا صليتم على المرسلين فصلوا علي معهم فإني رسوله من المرسلين).

{وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} أي: قولوا السلام عليك أَيها النبي ونحوه، كما ذكرته الأحاديث.

"والسلام عليك" جملة خبرية أُريد بها الدعاءُ بالسلامة من النقائص والآفات، أو الدعاءُ بالانقياد لأوامره من المسالمة وعدم المخالفة، بأَن يصير الله العباد مذعنين له - عليه الصلاة والسلام - ولشريعته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015