فينفذ حكمه لا حكمهم قال - تعالى -: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (?).
واستنبط بعض الفقهاء من هذا الحديث - تفسيرًا للآية - أنه يجب على الإمام أن يقضى من بيت المال دين الفقراء، اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "فعلي قضاؤه".
(2) ومنها أنها جعلت زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - أُمهات المؤمنين، حيث صيرتهن في حكم الأمهات في وجوب التعظيم والنفقة وحرمة النكاح على الرجال، ثم إن هذه الأُمومة لا توجب ميراثًا، ولا تمنع من زواج بناتهن.
واختلف في كونهن أمهات النساء، فمنهم من قال بذلك قياسًا على الرجال، ومنهم من منع رعاية للنص، ولما رواه الشعبي عن مسروق عن عائشة - رضي الله عنها -: أن امرأة قالت لها: يا أُمَّه، فقالت لها: "لست لك بأُم، إنما أنا أُم رجالكم" قال ابن العربي: وهو الصحيح.
واستظهر القرطبي أنهن أمهات للرجال والنساء، فكما شملت أولوية النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجال والنساء بقوله - تعالى -: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} فكذلك قوله - سبحانه -: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} ويحمل الأثر المروى عن عائشة - رضي الله عنها -، إن صح -: (لست لكِ بأُم إنما أنا أم رجالكم) على أنه رأي لها في الآية. اهـ: بتصرف.
واختلف في النظر إليهن على وجهين: (أحدهما) أنهن كالمحارم فلا يحرم النظر إليهن. (وثانيهما) أن النظر إليهن حرام، لأن تحريم نكاحهن إنما هو لحفظ حق الرسول فيهن، ومن حفظ حقه فيهن حرمة النظر إليهن، وأما اللائي طلقهن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ففي ثبوت حق الأمومة لهن خلاف. ولا يجوز أن يسمى النبي