(تصلى عليها يا نبي الله وقد زنت؟) فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أَهل المدينة لوسعتهم، وهل وُجدت توبةٌ أَفضل من أَن جاءَت بنفسها لله تعالى": اهـ من حديث أَخرجه مسلم بسنده في كتاب الحدود (باب حد الزنى) ج 4 شرح النووى ص 28 رقم 22.
كما استند الإِجماع إِلى ما قضى به - صلى الله عليه وسلم - في قصة العسيف وزوجة الأعرابي، فقد روى مسلم بسنده عن أَبي هريرة وزيد بن خالد الجهنى أَنهما قالا: إن رجلًا من الأَعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أَنْشدُك الله إلَّا قضيت لى بكتاب الله، فقال الخصم الآَخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لى، فقال - رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قل" قال: إن ابنى كان عسيفًا على هذا (?) فزنى بامرأته، وإنى أخْبرْتُ أَن على ابنى الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة (?) فسألت أَهل العلم فأَخبرونى أَن ما على ابنى جَلْدُ مائة وتغريب عام، وأَن على امرأَة هذا الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذى نفسى بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رَدٌّ (?)، وعلى ابنك جدد مائة وتغريب عام، واغدُ يا أُنيسُ إلى امرأَة هذا فإِن اعترفت فارجمها" قال: فغدا عليها فأعترفت، فأَمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت (?).
والمراد من قضاء الرسول بينهما بكتاب الله أَنه يقضى بينهما بحكمه تعالى المكتوب عنده على الزناة المحصنين وعلَّمه رسولَه، وليس المراد منه القرآن.
وكما استند الإِجماع إلى أَفعال الرسول استند أَيضًا إلى أَقواله التي روتها كتب الصحاح.