وخلاصة المعنى: لا تقولوا في شأن الذبائح والأطعمة برأيكم تحلون وتحرمون دون علم أو وحي، فإن قولكم هذا هو الكذب؛ إذ لا سند له ولا دليل عليه.
ثم توعد المفترين على الله الكذب عامة فقال:
{إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ}: أَي لا يفوزون بخير في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم إلا بانتفاع قليل زائل في هذه الدنيا الفانية، كما قال تعالى:
117 - {مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}:
أي متاعهم في هذه الدنيا بنعيمها وزخرفها متاع ضئيل زائل لا يعتد به, ولهم في الآخرة عذاب شديد الإِيلام، كما قال سبحانه: {قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (69) مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ} (?).
ويدخل في هذا الوعيد الشديد كل من أَحل ما حرم الله، أو حرم ما أَحل الله, بمجرد رأيه وهواه. ومن هنا كره كثير من السلف - ومنهم مالك - أن يقول المفتى: هذا حلال وهذا حرام في المسائل الاجتهادية. وإنما يقال ذلك فيما نص الله تعالى عليه , أَو رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقال في المسائل الاجتهادية: إني أَكره كذا وكذا، أَو نحو ذلك، فهو أَبعد من أَن يكون فيه توهم الافتراء على الله عز وجل.
قال ابن كثير: ويدخل في هذا كل من ابتدعَ بدعة ليس له فيها مستند شرعى. اهـ.
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ" رواه الشيخان، وفي رواية لمسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ" أي فإِثْمُهُ عليه, وعمله مردود عليه.
ثم يبين الله تعالى ما حرمه على اليهود دون غيرهم فقال سبحانه: