تغَّير، وقذف بالزبد، وظهر فيه الغول (الكحول) فإِنه - حينئذ - يصبح مُسْكِرا، ويكون حراما: شأْنه - في هذا - شأْن عصير العنب، واللبن الحامض.

والدقيق الذائب في الماء "البوظة"، وأَشباهها، إِذا تغيرت وأَسكرت فهي حرام.

وإِذا لم تتغير، فلا حُرْمة فيها.

وتحريم الخمر قائم على الصالح العام، لأَنها تتلف الأَجسام،، وتنهك الأعصاب، وتؤَثر على العقول، وتدفع إِلى التصرفات السيئة كارتكاب الآثام، وهَتْكِ الحُرمات، وتبديد الأَموال. وضياع المروءَات، والتقصير في أَداءِ العبادات.

وكما حَرَّمت الآيةُ الكريمة الخمرَ، حَرَّمت الميسرَ؛ لأنه يصرف صاحبه عن الأَعمال المثمرة ويدفع إِلى الخسائر المتوالية ويولد الأمراض العصبية والنفسية، ويزعزع كيان الأسرة والمجتمع. بما قد يثير الضغائنَ والأَحقاد ويمزق صلاتِ الأرحام. ويدعو إِلى سيطرة التشاؤُم على نفوس اللاعبين وعلى التعلق بالخيالات والأوهام.

ومن الميسر: ما يعرف الآن بأَوراق اليانصيب.

أَما الأَنصاب؛ فتقوم على تقديس الأحجار، فإِن كانت للذبح عليها، وتقديم القرابين إلى الأوثان، في لَوْن من الشِّرك بالله، وإن كانت للعبادة فهي شِرك صريح؛ والله سبحانه "لَا يَغْفِرُ أَن يُشرَكَ به، وَيَغْفِرُ مَا دونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ... " (?).

وأَما القداح (وهي الأَزلام) فقد سبق تفسيرها، في الآية الثالثة من هذه السورة.

وشبيه بهذه القداح ما يزعمه الزاعمون الآن من: قراءَةِ الكف، والفنجان، وأوراقِ اللعب، أو تحضيرِ الأرواح، واستشارةِ الكهنة والعرافين، وراصدي النجوم وغيرهم من مدعى الغيوب.

وخير لمن الْتبس عليه الرأى وحار في أَمره أن يؤدىَ صلاة الاستخارة ويدعوَ دعاءَها وقد بسطنا ذلك في شرح الآية الثالثة من هذه السورة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015