خاطَب الله المسلمينَ - بوصف الإِيمان - ليستجيبوا إلى ما يأْمرهم به، ويقلعوا عما نهاهم عنه، تحقيقا لإيمانهم.
وفي هذه الآية، ينهاهم عن شرب الخمر نَهيًا حاسما.
والخمر: هي كل ما خامر العقل، فستره وحجبه عن التفكير. وهو يصدق على كل مُسْكر: مصنوع من عصير العنب أو غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْر، وَكُلُ خَمْرٍ حَرَام" (?).
وفي رواية لمسلم، والترمذي، والنسائي، وأَبي داود، وابن ماجه، وأَحمد، - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْر وَكلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
وخَرج أَبو داود: "نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهو من خمسة: من العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة. والخمر: ما خامر العقل".
والواقع: أَن أَي شراب - تغير طعمه وظهر فيه الغول (الكحول) وأَسكر - فهو خمر.
وهوحرام. قَلَّ أَو كَثُرَ. لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقلِيلُهُ حَرَام" (?).
وهذا ينطبق على ما يسمونه الآن "البيرة"، كما ينطبق على جميع المخدرات، مثل: الأَفيون، والحشيش، والقات، والكوكايين، والهيروين ...
فقد ورد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نَهَى عَنْ كُل مُسكِرٍ ومُفَتَّر" (?).
وقد الْتبس الأمر على بعض الباحثين، فظنوا النبيذَ - المعروف الآن - حلالًا.
والواقع أَنه حرام بالإِجماع؛ لأنه مُسكر. (?)
أَما النبيذ الوارد كتب الفقه فهو ما يسميه أَهل مصر - الآن - بالخشاف، ويسميه أهل سورية بالنقوع (النقيع) وهو شراب منقوع فيه التمر أو الزبيب أَو المشمش وغيرها ويغلى حتى ينضج ويحلو ماؤُه فهذا لا حرج فيه إِذا لم يتخمر. أَما إذا ترك فترة طويلة، حتى