وأمرنا أن ندفعه إليكم فدفعناه، وما لنا بالإناء من علم، فرفعوهما إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأنزل الله عز وجل هذه الآية والتي بعدها.

فقوله: شهادة بينكم: قال الفراء: أي: ليشهدكم اثنان {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [المائدة: 106] أي: أسبابه ومقدماته حين الوصية: وقت وصيته {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 106] من أهل دينكم وملتكم، {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] من غير أهل ملتكم في قول عامة المفسرين.

قال شريح: إذا كان الرجل بأرض غربة، ولم يجد مسلما يشهده على وصيته، فأشهد يهوديا أو نصرانيا أو أي كافر فشهادته جائزة.

وقال آخرون: لا تجوز شهادة أهل الذمة في شيء من أحكام المسلمين، ولا يقبل قولهم، ولا يثبت بشهادتهم حكم، وعليه الناس اليوم.

وقالوا في قوله: {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 106] أي: من حيكم وقبيلتكم، {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] أي: من غير قبيلتكم ورفقتكم.

هو قول الحسن، والسدي، وابن موسى، قالوا: {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قال: كلهم مسلمون.

قوله: {إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ} [المائدة: 106] إن سافرتم وسرتم فيها، {فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ} [المائدة: 106] قال عامة المفسرين: من بعد صلاة العصر، وأهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الأكاذيب والحلف الكاذب، فيقسمان: فيحلفان {بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ} [المائدة: 106] شككتم في قول الآخرين الذين ليسا من أهل ملتكم.

وقوله: {لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا} [المائدة: 106] أي: لا نبيع عهد الله بعرض نأخذه من الدنيا، {وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [المائدة: 106] ولو كان المشهود له ذا قربى، والمعنى: لا نحابي في شهادتنا أحدا ولو كان ذا قربى، {وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ} [المائدة: 106] أضيف الشهادة إلى الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015