التفسير النبوي (صفحة 774)

(263)

سورة الطلاق

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1].

(263) عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاه أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).

تخريجه:

أخرجه البخاري (5251) في الطلاق: باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، و (4908) في التفسير: سورة الطلاق، و (5332) في الطلاق: باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة، ومسلم (1471) في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض .. إلخ، وأبو داود (2179) (2181) (2182) (2183) (2184) (2185) في الطلاق: باب في طلاق السنة، والترمذي (1176) في الطلاق: باب ما جاء في طلاق السنة، والنسائي (3389) (3390) (3391) (3392) في الطلاق: باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل، و (3396) (3397) فيه: باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض، و (3399) (3400) فيه: باب الطلاق لغير العدة .. ، و (3555) (3556) (3557) فيه: باب الرجعة، وابن ماجه (2019) في الطلاق: باب طلاق السنة، و (2023) فيه: باب الحامل كيف تطلق، ومالك في (الموطأ) 2: 576 رقم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015