وحسَّن إسناده ابنُ حجر في (مختصر زوائد البزار) 2: 75.
لم أقف على شيء من ذلك، والله أعلم.
ضعيف.
وهذا الحديث لو كان محفوظًا؛ فإنه منكر الإسناد، لأن هذا الخبر مداره على محمد بن المنكدر عن جابر -رضي الله عنه-، ورواه عن ابن المنكدر جماعة من الرواة، ومنهم:
1 - ابن شهاب الزهري.
2 - سفيان الثوري.
3 - شعبة بن الحجاج.
4 - مالك بن أنس.
5 - سفيان بن عيينة.
6 - أيوب السختياني.
7 - معمر بن راشد.
8 - أبو حازم، سلمة بن دينار.
9 - أبو عوانة، وضاح بن عبد الله اليشكري.
وغيرهم، كلهم رووه عن ابن المنكدر، عن جابر -رضي الله عنه- قال: (كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد أحول، فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، موقوفًا عليه.
ورواياتهم مخرجة في الصحيحين، والسنن، والمسانيد، وغيرها، ولم أر داعيًا للإطالة بتخريجها. فأين خصيف من هؤلاء الأئمة الكبار؟!.
ويشبه أن يكون هذا التفسير محل الشاهد -إن كان محفوظا- أن يكون من كلام خصيف، أو من دونه، لخلو الروايات في هذا الحديث عن هذه الزيادة مع تعدد مخارجها عن ابن المنكدر، والله أعلم.
*****