قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222].
(23) عن أنس -رضي الله عنه- أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحابُ النبي -صلى الله عليه وسلم- النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اصنعوا كل شيء، إلا النكاح) فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرَّجل أن يدع من أمرنا شيئا إِلا خالفنا فيه.
أخرجه مسلم (302) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود (258) في الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والترمذي (2977) في تفسير القرآن: باب ومن سورة البقرة، والنسائي (288) في الطهارة: باب تأويل قول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: (ويسألونك عن المحيض)، وابن ماجه (644) في الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، وأحمد 3: 132، والدارمي (1553) في الطهارة: باب مباشرة الحائض.
*****