عنه: فلما أُنزلت هذه الآية: {لَنْ تَنَالوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قام أبو طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إن الله تبارك وتعالى يقول: {لَنْ تَنَالوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وإن أحَبَّ أموالي إليَّ بَيْرُحاء، وإنَّها صَدَقةٌ لله أرجو برَّها وذُخْرَها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بَخ، ذلكَ مالٌ رابحٌ، ذلِكَ مالٌ رابحٌ، وقَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ، وإني أرى أن تَجْعَلَها في الأقربين. فقال أبو طلحةَ: أَفْعَلُ يا رسول الله! فَقَسَمَها أبو طلحةَ في أقاربهِ وبني عَمِّه] (?).
الحديث الثاني: أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما: [أن عُمَرَ تَصَدَّقَ بمال له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يُقال له: ثَمْغٌ، وكان نَخْلًا، فقال عمر: يا رسول الله، إني اسْتَفَدْتُ مالًا وهو عندي نفيسٌ فأردتُ أن أتصدق به. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تَصَدَّقْ بأصْلِهِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، ولكن يُنْفَقُ ثَمرُه. فتصدَّق به عُمَرُ فَصَدَقَتُهُ تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكينِ والضَّيفِ وابنِ السبيل ولذي القُرْبى، ولا جُناح على من وَلِيَهُ أن يأكُلَ منه بالمعروف، أو يُؤْكِلَ صديقَهُ غيرَ مُتَمَوِّلٍ به] (?).
وفي لفظ: [قال: يا رسول الله لم أصب مالًا قطُّ هو أنفسُ عندي من سهمي الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ قال: حَبِّس الأصل وسَبِّل الثمرة].
الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند حسن، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [أفضلُ الصدقات ظِلُّ فسطاطٍ في سبيل الله عزَّ وجلَّ، أو منحةُ خادمٍ في سبيل الله، أو طروقةُ فَحْلٍ في سبيل الله] (?).
الحديث الرابع: أخرج البخاري عن أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [أفضل