3 - قال مجاهد: (قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك، فإني ناكحك. هذا لا يحل).
4 - قال ابن زيد: (لا تنكحوهن سرًّا، ثم يمسكها، حتى إذا حلّت أظهرتَ ذلك وأدخلتَها). واختار ابن جرير القول الأول، والظاهر أن الآية عامة في كل ما سبق ونحوه، ويدل على ذلك قوله تعالى بعده: {إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا}. قال مجاهد: (يعني التعريض).
وقوله: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}.
قال قتادة: (حتى تنقضي العدة).
يعني: لا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. وهو قول ابن عباس ومجاهد والربيع وغيرهم.
وقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ}.
قال ابن كثير: (توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم يُؤْيِسْهُم من رحمته، ولم يُقْنطهم من عائدته، فقال: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ}).
236. قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)}.
في هذه الآية: إباحة طلاق المرأة ما لم يسمّ لها صداقًا أو يمسّها إذا عَيّن لها شيئًا من المتعة بالمعروف.
قال ابن عباس وطاووس وإبراهيم والحسق البصري: (المسُّ: النكاح). وفي لفظ لابن عباس: (المسّ الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء). وقال: (الفريضة الصداق).
والآية تدل على إباحة طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها، بل وقبل