فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أما أبو جَهْمٍ فلا يضَعُ عصاه عن عاتِقِه، وأما معاوية فصُعْلوكٌ (?) لا مال له، انكِحي أسامةَ بنَ زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته. فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت (?) به] (?).
والحديث يدل على جواز التعريض أيضًا للمطلقة المبتوتة، وأما المطلقة الرجعية فلا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها أو التعريض لها.
وقو له: {أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ}.
أي: أخفيتم في أنفسكم من خطبتهن وعزم نكاحهن فأسررتم ذلك ولم تعزموا عقدة النكاح، فهو مباح لكم أيضًا.
قال مجاهد: (الإكنان: ذكر خِطبتها في نفسه، لا يُبديه لها. هذا كله حِلٌّ معروف).
وفي لغة العرب: كنَّ الرجل الأمر إذا ستره وأخفاه. ومنه قوله تعالى: {كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ} [الصافات: 49]، أي مخبوء. وقوله تعالى: {وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ} [القصص: 69].
وقوله: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ}.
أي: في أنفسكم. قال مجاهد: (ذكرك إياها في نفسك).
وقوله: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}.
فيه أقوال:
1 - عن قتادة: ({لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قال: الزنا). وقال الحسن: (الفاحشة).
2 - عن ابن عباس: ({لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}، القول: لا تقل لها: إني عاشق، وعاهديني أن لا تتزوجي غيري، ونحو هذا). وقال عكرمة: (لا يأخذ ميثاقها في عدتها أن لا تتزوج غيره).