وأما كفارة إتيان الحائض فهي دينار أو نصف دينار، وتفصيل ذلك:

أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بسند حسن عن ابن عباس: [عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدّق بدينار أو نصف دينار].

وفي لفظ للترمذي: [إذا كان دمًا أحمر فَدينارٌ، وإن كان دمًا أصفرَ فنصف دينار] (?).

وقوله: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}.

وهو نزول الطهر: ماء أبيض تعرفه النساء، يُعرف به انتهاء الحيض والنفاس. قال مجاهد: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}: انقطاع الدم). وقال عكرمة: (حتى ينقطع الدم).

وقوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}.

فيه أقوال:

1 - التطهر: هو الاغتسال بالماء. قال مجاهد: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}: فإذا اغتسلن). وقال ابن عباس: (يقول: فإذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء). وعن إبراهيم: (أنه كره أن يطأها حتى تغتسل -يعني المرأة إذا طهرت). وعن الحسن: (في الحائض ترى الطهر، قال: لا يغشاها زوجها حتى تغتسل وتحلَّ لها الصلاة).

فقوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يعني بالماء، على مذهب مالك والشافعي والطبري وأهل المدينة.

2 - التطهر: هو الوضوء للصلاة. فعن طاووس: (إذا طهرت المرأة من الدم فشاء زوجها أن يأمرها بالوضوء قبل أن تغتسل- إذا أدركه الشَّبَق فليصب). وقال عكرمة: (انقطاع الدم يحلّها لزوجها ولكن بأن تتوضأ).

3 - التطهر: التيمّم. قال يحيى بن بُكَيْر ومحمد بن كعب القُرظي: (إذا طهرت الحائض وتيمّمت حيث لا ماء حلَّت لزوجها وإن لم تغتسل).

4 - التطهر: ولو بغسل موضع الدم. قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: (إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام له أن يطأها قبل الغسل).

قلت: فقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}: يشمل غسل موضع الدم، والوضوء، والتيمم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015