بشرٍ فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذا. أفلا نجامِعُهُنَّ؟ فتغَيَّر وجْهُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى ظنَنّا أن قد وَجَدَ عليهما، فخرجا فَاسْتَقْبَلَهُما هديةٌ من لبن إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. فأرسل في آثارهما، فَسقاهما، فعرفا أنْ لم يجد عليهما] (?).
فالاعتزال المقصود هو في الجماع. فال ابن عباس: (اعتزلوا نكاح فروجهن). وقال: (إذاجعلت الحائض على فرجها ثوبًا أو ما يكف الأذى، فلا بأس أن يباشر جلدُها زوجَها).
أخرج البخاري ومسلم عن ميمونة قالت: [كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يباشِرُ نساءَه فوق الإزار، وهُنَّ حُيَّضٌ] (?).
وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: [كانت إحدانا، إذا كانت حائضًا، أمَرَها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتأتَزِرُ بإزارٍ، ثم يباشرها] (?).
وفيه عنها قالت: [كنت أغسِلُ رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا حائض] (?).
وفي صحيح مسلم وسنن النسائي عنها قالت: [كنتُ أتعرّق العَرْق وأنا حائض، فأعطيه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيضع فمه في الموضع الذي وضعتُ فمي فيه، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه] (?).
والعَرْق: العظم عليه بقايا من اللحم، وتعرّقه: إذا أكل باقي اللحم الذي عليه.
وروى أبو داود بسند جيد عن عائشة قالت: [كنت أنا ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- نبيتُ في الشعار الواحد وإني حائض طامِث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يَعْدُه، وإن أصابه -يعني ثوبه- شيء غسل مكانه، لم يَعْدُه، وصلّى فيه] (?).