يَجُرُّ قُصْبَهُ في النار، فما رأيت رجلًا أشبه برجل منك به ولا بك منه. فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ قال: لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه كان أول من غَيَّرَ دين إسماعيل، فنصب الأوثان، وبَحَرَ البحيرة، وسَيَّبَ السائبة، ووصل الوصيلة، وحمى الحامي] (?).
وقوله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}.
قال ابن جرير: (يقول: لا يوفق الله للرشد من افترى على الله وقال عليه الزُّور والكذب، وأضاف إليه تحريم ما لم يحّرم، كفرًا بالله، وجحودًا لنبوة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -).
وقوله: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}.
قال طاووس: (كان أهل الجاهلية يستحلون أشياء ويحرّمون أشياء، فقال الله لنبيه: قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرمًا مما كنتم تستحلون إلا هذا، وكانت أشياء يحرّمونها، فهي حرام الآن).
وقال عكرمة: ({أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}: لولا هذه الآية لتتبّعَ المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود). والدم المسفوح: هو الدم المُسال المُهراق.
فعن عمران بن حدير، عن أبي مجلز، قال: سألته عن الدم وما يتلطَّخ بالمذْبح من الرأس، وعن القدر يرى فيها الحُمرة؟ قال: (إنما نهى الله عن الدم المسفوح).
وقال قتادة: (حُرِّم الدم ما كان مسفوحًا. وأما لحم خالطه دم، فلا بأس به).
أخرج البخاري في صحيحه عن سفيان: قال عمرو: قلتُ لجابرِ بنِ زَيْدٍ: [يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن حُمُرِ الأهلية، فقال: قد كان يقول ذاكَ الحَكَمُ بن عَمْرٍو الغِفاري عِنْدَنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البَحْرُ ابنُ عباس وقرأ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا. . . (145)}] (?).
قلت: لكن ثبتَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّم لحوم الحمر الأهلية في أحاديث: