وقوله: {وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ}.
قال ابن جرير: (وخلق النخل والزرع مختلفًا ما يخرج منه مما يؤكل من الثمر والحب، {وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ}، في الطعم، منه الحلو، والحامض، والمزّ).
وقال ابن جريج: ("متشابهًا"، في المنظر، و"غير متشابه"، في الطعم).
وقوله: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ}.
قال محمد بن كعب: (من رُطبه وعنبه).
وقوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.
1 - قال ابن عباس: (العشر ونصف العشر). وقال الحسن: (الزكاة. وقال: هي الصدقة من الحب والثمار). وقال سعيد بن المسيب: (الصدقة المفروضة). وقال ابن عباس: (وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده، وهو أن يعلم ما كيله وحقّه، فيخرج من كل عشرة واحدًا، وما يَلْقُط الناس من سنبله).
2 - قال قتادة: (وحقه يوم حصاده: الصدقة المفروضة. ذكر لنا أن نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم - سَنَّ فيما سقت السماء أو العين السائحة، أو سقاه الطل - و"الطل"، الندى - أو كان بَعْلًا، العشرَ كاملًا. وإن سقي برشاء نصفَ العشر. قال قتادة: وهذا فيما يكال من الثمرة. وكان هذا إذا بلغت الثمرة خمسةُ أوسق، وذلك ثلاث مئة صاع، فقد حق فيها الزكاة. وكانوا يستحبون أن يعطوا مما لا يكال من الثمرة على قدر ذلك).
3 - قال عطاء: ({وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}: من النخل والعنب والحب كله). وقال: (يعطي من حُضور يومئذ ما تيسر، وليس بالزكاة). وقال: (ليس بالزكاة، ولكن يُطعم من حَضَره ساعتئذٍ حَصيده). وقال مجاهد: (سوى الفريضة).
قلت: الزكاة في الزروع والثمار واجبة في أربعة أصناف: التمر والزبيب والحنطة والشعير. وفي ذلك حديثان:
الحديث الأول: أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عن أبي بردة: عن أبي موسى ومعاذ: [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن