فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك] (?).
وأخرج أبو داود والحاكم عن عائشة - قالت لعروة -: [يا ابن أختي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قَلَّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسَنّتْ وفرقت أن يفارقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله! يومي لعائشة، فقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك منها. قالت: تقول في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها أراه قال: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا}] (?).
وأخرج الحاكم بسند صحيح عن رافع بن خديج: [أنه كانت تحته امرأة قد خلا من سنها فتزوج عليها شابة، فآثر البكر عليها، فأبت امرأته الأولى أن تقرّ على ذلك، فطلقها تطليقة، حتى إذا بقي من أجلها يسير قال: إن شئت راجعتك وصبرت على الأمر، وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك. قالت: بل راجعني أصبر على الأثرة، ثم آثر عليها فلم تصبر على الأثرة، فطلقها الأخرى وآثر عليها الشابة. قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله قد أنزل فيه: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} (?).
وخلاصة المعنى:
لو خافت المرأة نفور زوجها عنها فلها أن تُسقط عنه بعض حقها في النفقة أو الكسوة أو المبيت، وله أن يقبل ذلك منها. يدل على ذلك قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}. ثم قال: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، أي: من الفراق.
وقوله: {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ}.
أي: وأحضرت أنفس النساء الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن وأموالهم.