وقال الثُّمالي (?) -في هذه الآية-: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال (?) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث يراه، فيعرف أنَّه (?) إنّما قام ليستأذن، فيأذن لمن شاء (?) منهم (?).
قال مجاهد: وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده (?).
قال الكلبي: كان ذلك مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأما اليوم فإذنه أن يأخذ بأنفه وينصرف (?).