وقال الحسن: رخص لها أن تمشي في درع (?) وخمار وتصلي فيهما (?).
وكان ابن عباس يقرأ: [أن يضعن] (?) جلابيبهن (?).
وروى السدي عن أصحابه: فليس عليهن جناح أن يضعن خمرهن عن رؤوسهن (?).
وروى خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: يرخصون للمرأة الكبيرة (?) التي قد آيست من النكاح أن يرى الشيء من شعرها (?).
فعلى هذا القول يجوز لها أن تضع الخمار. والصحيح ما عليه المفسرون.