ويرجون في فعل جميع (?) النساء كقوله {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237]. وقد مرّ.
وقوله {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} قال عامّة المفسرين (?): يعني الجلباب والرداء والقناع الذي (?) فوق الخمار.
فالمراد (?) بالثياب هاهنا: بعضها لا كلها. وهو ما ذكره المفسرون.
يدل عليه ما روي أنَّ في حرف ابن مسعود (من ثيابهن) (?)، وفسر فقال: أن يضعن الملحفة والرداء ويقمن في الدروع وفي خمرهن (?).