التفسير البسيط (صفحة 9293)

الأجنبية، ويحرم عليها أن تنظر إليه، وأن تبدي له شيئًا من زينتها سوى الزينة الظاهرة على (?) الاختلاف المذكور، وإن أراد أن يتزوجها وأمن (?) على نفسه الفتنة فله أن ينظر إليها غير متأمل على الاستقصاء، وينبغي أن ينظر إليها وهي لا تعلم لما روى أبو حميد الساعدي، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا خطب أحدكم المرأة فلا بأس أن ينظر إليها وهي لا تعلم" (?).

وكذلك (?) الشاهد العفيف ينظر لتحمّل الشهادة، والطبيب العفيف ينظر للمعالجة عند الضرورة (?).

وقد جمع الله في هذه الآية بين البعولة والمحارم وبينهما (?) في هذا الحكم فرق (?)، وهو أنَّ البعل له أن ينظر إلى جميع بدن امرأته غير الفرج لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ولقوله: "إنَّ ذلك يورث العمى" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015