والصدر (?).
وقوله {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} يعني الزينة الباطنة وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس (?)، ومقاتل (?): يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم.
قال عكرمة: في هذه الآية (?) لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما، قال: ولا تضع خمارها عند العم والخال (?).
قال المفسرون (?) في الزينة الثانية: إنَّها الخفيَّة (?) التي لا يجوز لهن كشفها في الصلاة.
وجملة القول في هذه الآية: أن الرجل يحرم عليه النظر إلى الحرّة