وإن أكذب الزوج نفسه فإنما يؤثر تكذيبه فيما عليه، وهو عود النسب ووجوب الحد، ولا يؤثر فيما له وهو ارتفاع التحريم وعود الفراش (?). ولا يتعلق بلعان المرأة إلا سقوط الحد عنها (?).
وإن أغفل ذكر الولد في اللعان استأنف (?) اللعان (?). وإن قذفها بزنا قبل النكاح فعليه الحد ولا لعان (?).
وإن ارتفع النكاح بطلاق رجعي فالقذف واللعان في عدة الرجعية حكمها حكم ما يكون في صلب النكاح، وأما القذف بعد البينونة فإنه موجب للحد ولا لعان، إلا أن يكون ولد فله اللعان عند الشافعي لنفي النسب (?). وكذلك اللعان في النكاح الفاسد يجري لنفي الولد (?).
وإذا قذف أربع زوجات فجمعهن في اللعان ورضين بذلك كان