وقال ابن زيد: أربعة بعدد من تقبل شهادته على الزنا (?).
وقال الحسن: {طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} أي عشرة (?).
وقال قضادة: نفرٌ من المسلمين (?).
وروي عن ابن عباس: أربعة إلى أربعين (?).
قال أبو إسحاق: أمّا من قال: واحد. فهو على غير ما عند أهل اللغة؛ لأنّ الطائفة في معنى جماعة، وأقل الجماعة اثنان. فأقل ما يجب في الطائفة عندي اثنان. والذي ينبغي أن يتحزى في شهادة عذاب الزنا (?) أن يكونوا جماعة؛ لأن الأغلب على الطائفة الجماعة (?).
3 - قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}.
كثر الاختلاف من المفسرين والعلماء وأهل المعاني في معنى الآية