قال مجاهد: يحفظ فرجه إلا من امرأته أو أمته، فإنه لا يلام على ذلك (?). وقال مقاتل: يعني (?) حلايلهم والولايد، فإنهم لا يلامون على الحلال (?).
وقال أهل المعاني: هذه الآية مخصوصة بالحالة التي تصح (?) فيها وطء الزوجة والأمة، وهي أن لا تكون حائضًا ولا مُظاهرًا عنها، فلا تكون الأمة مزوجة ولا في عدة زوج. ولم يذكر (?) هذه الأحوال هاهنا للعلم بها (?) (?).
وقيل: المعنى أنهم لا يلامون من جهة وطء زوجة أو ملك يمينه، وإن استحق اللوم من وجه آخر إذا كان وطؤه في إحدى هذه الحالات (?).
7 - قوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ} أي (?): طلب سوى الأزواج والولائد.