التفسير البسيط (صفحة 7867)

وقال عمرو بن دينار: (له الاستثناء متى ما ذكر) (?). هذا كله فيما يعد من نفسه أن يفعله من غير يمين، فإن حلف ثم استثنى بمشيئة الله متصلاً بيمينه فلا حنث عليه، كذلك روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث" (?).

وروى ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار" (?).

ولا خلاف في هذا بين الناس، وإنما الخلاف فيه إذا انقطع الاستثناء عن اليمين، روى قتادة عن الحسن في الرجل يحلف فيستثني في يمينه قال: (له ثنياه إذا اتصل كلامه، ولم يكن بين ذلك كلام) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015