قال عامة المفسرين: (لما مرض عبد الله بن أبي أرسل (?) إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسأله أن يكفنه في قميصه الذي يلي بدنه ويصلي عليه، فلما مات فعل ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وشهد دفنه، ودلاه في قبره، فما لبث إلا يسيرًا حتى نزلت هذه الآية، ثم كُلم رسول -صلى الله عليه وسلم- فيما فعل بعبد الله بن أبي، فقال: "وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله، والله إني كنت أرجو أن يسلم به ألف من قومه" فيروى أنه أسلم ألف من الخزرج لما رأوه يطلب الاستشفاء بثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (?).
قال أبو إسحاق: ويروى أنه -صلى الله عليه وسلم- إنما أجاز الصلاة عليه لأن ظاهره كان الإسلام فأعلمه الله عز وجل أنه إذا علم منه النفاق فلا صلاة عليه) (?)، وقال