التفسير البسيط (صفحة 5929)

ولكن يعطى منها رقبة ويعان بها مكاتب (?)، وهذا قول سعيد بن جبير (?) والنخعي (?).

وقال الزهري: (سهم الرقاب نصفان نصف للمكاتبين المسلمين، ونصف يشترى به رقاب ممن صلوا وصاموا وقدم إسلامهم، فيعتقون، من الذكور والإناث) (?).

قال أصحابنا: (والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السيد بإذن المكاتب (?)) (?)، وهذا معنى تغيير اللفظ على ما ذكره صاحب "النظم"، وهو أنه قال: قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} إلى قوله: {وَفِي الرِّقَابِ} فصل جاء بنظم له معنى خاص دون ما بعده، وذلك أن الله تعالى قصد به دفع الصدقات إلى هؤلاء ليعملوا فيما يعطون ما شاؤوا في نفقاتهم وغيرها، ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015