وقوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}، قال ابن عباس: (يريد المكاتبين) (?)، وقال الزجاج: (كأن يعاون المكاتب حتى يفك رقبته) (?).
وهذا على حذف المضاف؛ لأن المعنى: وفي فك الرقاب، وقد مضى مثل هذا في سورة البقرة [177] في قوله تعالى: {وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ}.
وسهم الرقاب موضوع في المكاتبين (?) ليعتقوا به، وهذا مذهب الشافعي (?) والليث بن سعد (?).
ومذهب مالك (?) وأحمد (?) وإسحاق (?): أنه موضوع (?) لعتق الرقاب يشترى به عبيد فيعتقون.
ومذهب (?) أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة،