التفسير البسيط (صفحة 5781)

عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر (?)، فهؤلاء يجب قتالهم حتى يعطوا الجزية، ويعاهدوا المسلمين على أداء الجزية.

وأما قدرها فقال أنس: "قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على كل محتلم دينارًا" (?)، وقسم عمر -رضي الله عنه- على الفقراء من أهل الذمة اثنى عشر درهمًا، وعلى الأوساط (?) أربعة وعشرين، وعلى أهل الثروة ثمانية وأربعين درهما (?)، قال أصحابنا: "وأقل الجزية دينار ولا يزاد على الدينار إلا بالتراضي (?)، فإذا رضوا والتزموا الزيادة ضربنا على المتوسط دينارين وعلى الغني أربعة دنانير، والاختيار في الابتداء إليهم، فإذا قبلوا وجب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015