ظلموا (?)، واختار أبو علي الفارسي الوجه الثاني، وقال: إنه قول أبي الحسن (?)، ولا يصح عندنا إلا قوله، دون القول الأول، وقال: إنه نهي بعد أمر، واستغني عن استعمال حرف العطف معه لاتصال الجملة الثانية بالأولى كما استغنى عن ذلك بقولهم (?): {ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ} [الكهف: 22]، و {أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 39]، ومحال أن يكون جواب الأمر بلفظ النهي، [ودخول النون هاهنا يمنع (?) أن تكون {لَا تُصِيبَنَّ} جوابًا للأمر] (?)، وأطال الكلام في إبطال القول الأول ونصرة قول أبي الحسن (?).