ومن هذا ما روي في حديث العسيف (?) الزاني وأن أباه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فأقول، قال: "قل"، قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا ... وذكر القصة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله" (?)، ثم قضى بالجلد والتغريب على العسيف، وبالرجم على المرأة إن اعترفت، وليس للرجم والتغريب ذكر في نص الكتاب، فجعلهما النبي - صلى الله عليه وسلم - من الكتاب لما حكم هو بهما، وهذا يبين لك أن كل ما يحكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ذلك كما لو حكم به الكتاب نصًّا) (?).