التفسير البسيط (صفحة 4035)

كان يقطع في ربع دينار فصاعد (?).

وهذا مذهب الأوزاعي وإسحاق (?).

وذهب ابن عباس وابن الزبير إلى ظاهر الآية، فأوجبا القطع في القليل.

قال ابن عباس: في دانِق (?)، وقال ابن الزبير: في دِرهَم (?).

والقطع يكون من المفصل بين الكف والساعد (?)، وهو الكوع والرُّسغ ويقطع في المرة الأولى يده اليمنى، وفي المرة الثانية رجله اليسرى، وفي المرة الثالثة يده اليسرى، وفي المرة الرابعة رجله اليمنى، ثم يحبس في المرة الخامسة (?)، والقتل منسوخ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015