والمسروق يجب أن تكون قيمته ربع دينار (?)، والاعتبار بالمضروب.
فإذا أخرجه من حرز مثله، بعد أن لا يكون له شبهة فيه وجب القطع، والشبهة مثل شبهة المملوك في مال السيد، والولد مع الوالد، والوالد مع الولد، وكذلك شبهة المضطر عند المخمصة، وخوف التلف.
ولذلك رفع عمر -رضي الله عنه- القطع عام الرمادة (?).
هذا جملة مذهب الشافعي -رضي الله عنه- (?).
وعند أبي حنيفة -رضي الله عنه- لا يجب القطع فيما دون عشرة دراهم (?).
وعند مالك -رضي الله عنه- يقطع في ثلاثة دراهم فصاعد (?).
ودليل الشافعي ما روى الزهري عن عمرة (?)، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: