وهذا مذهب مالك والأوزاعي ، غير أن مالكًا قال: يؤخذ بالدم إذا طالب به وليه، فأما ما أصاب من الدماء والأموال ولم يطلبها أولياؤها فلا يتبعه الإِمام بشيء من ذلك ، وبهذا حكم علي -رضي الله عنه- في حارثة ابن بدر ، وكان قد خرج محاربًا ، وحكم بمثله أيضًا أبو موسى الأشعري في إمرة عثمان .