وهذا كقول الكلبي، وهو قول ابن زيد أيضًا (?).
وقال الزجاج: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} أي من استنقذها من غرق أو حرق أو هدم أو ما يميت لا محالة، أو استنقذها (?) من ضلال {فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} أي أجره على الله عزّ وجلّ أجر من أحياهم أجمعين؛ (لأنه في إسدائه (?)) إليهم المعروف بإحيائه أخاهم المؤمن بمنزلة من أحيا كل واحد منهم (?).
وروى ابن الأنباري هذا القول عن مجاهد بإسناد له (?).
وقال سعيد بن جبير: في هذه الآية: من استحل قتل نفس فهو كذلك في دماء الناس لا يتحرم لها، ومن أحياها مخافة من الله وتحرجًا من قتلها فكذلك يرى دماء الناس كلهم حرامًا (?).
وهذا كما يُروى عن قتادة والضحاك أنهما قالا في هذه الآية: عظم الله أجرها وعظم وزرها، فمن استحل قتل مسلم بغير حقه، فكأنما قتل الناس أجمعين؛ لأنهم لا يَسْلمون منه، ومن أحياها فحرمها وتورعّ عن