وما سوى هذا المذهب من المذاهب في صلاة الخوف لا يُوافق الآية. واختاره (?) الزجاج أيضًا هذا الذي وصفنا، وزعم أنه مذهب أبي حنيفة في صلاة الخوف (?)، فإن ذهب إلى حديث ابن عمر، أنه صلاها مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "فصف وراءه طائفةٌ منا، وأقبلت طائفة على العدو، فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة وسجدتين مثل نصف صلاة الصبح، ثم انصرفوا فأقبلوا على العدو، فجاءت الطائفة الأخرى فصلَّوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ففعل مثل ذلك، ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين" (?).
فعنده الطائفة الأولى إذا انصرفت عن الإمام إلى القتال لا تقطع الصلاة، ويكونون في حكم المصلين إلى أن يفرغ الإمام مع الطائفة الثانية، ثم يقضون بأجمعهم ركعة واحدة، واحتج على هذا من الآية بقوله: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} [النساء: 102] قال: وهذا دليل على أن الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة، ولكنهم يصلون ركعة، ثم تكون من وراء الطائفة الثانية للحراسة (?).