فإذا سلم رجل على جماعة فالأحسن أن يرد جميعهم جوابه، فإن رد واحد منهم أسقط القرض عن الآخرين كسائر فروض الكفايات (?).
والسنة أن يستتبع شيئًا من كلمات السلام. والسنة في الجواب الزيادة (?)، ولو رد كالابتداء سقط عنه القرض، لقوله تعالى: {أَوْ رُدُّوهَا}.
والسنة أن يسلِّم الراكب على الماشي والقائم على القاعد، كذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).
والسنة في السلام الجهر والإفشاء، وكذلك في الجواب (?)، والاقتصار على الإشارة ليس من السنة (?). والمصافحة عادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا تصافح المسلمان عند السلام تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر، كذا في الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).