وروى الحارث بن غُزَيّة (?) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مُتعة النساء حرام" (?).
وقال عمر - رضي الله عنه -: لَنْ أُوتَى برجلٍ منكم نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة (?).
وروي عن ابن الحَنفيّة (?): أن عليًا - رضي الله عنه - مر بابن عباس وهو يفتي بنكاح المتعة أنه لا بأس بها، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها وعن لحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر (?).
قال أبو عبيد: هذا التوقيت يرجع إلى النهي عن لحوم الحُمُر؛ لأن الرخصة في المتعة كانت في عمرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي بعد خيبر، والنهي عن المتعةُ مطلق غير مُؤَقت (?).