التفسير البسيط (صفحة 3451)

ولا يمكن حمل المحصنات في هذه الآية على الحرائر، ولا على المسلمات، ولا على العفائف؛ لأن التحريم مُحالٌ في هذه الأجناس، فتعين حملها على الوجه الرابع وهو المنكوحة.

وإذا وقع السبا على الزوجين الحربيّين أو على أحدهما انقطع منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا تُوطأ حاملٌ حتى تضع، ولا حائلٌ حتى تحيض" (?).

فأباح وطأهن بعد الاستبراء، لانفساخ نكاحهن.

وذهب جماعة من الصحابة -بظاهر هذه الآية- إلى أن الأَمَة المنكوحة إذا بيعت وقع عليها الطلاق، وبانت من الزوج بالبيع.

واحتجوا بقوله: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قالوا: فإذا ملكها البائع وجب أن يحل له وطؤها.

وهذا يحكى عن ابن عباس وابن مسعود وأُبَيّ (?)، وجابر، وأنس، وسعيد بن المسيب، والحسن (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015