فهو صحيح. وقال الزجاج: حليلة: يعني (?): محلة، من الحلال (?).
وقيل: لأن كل واحد منهما يحل إزاره صاحبه (?).
وقوله تعالى: {الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}. فيه احتراز عن المُتبنَّى، وكان المتَبنّى في صدر الإسلام بمنزلة الابن.
قال عطاء: وليس يحرم عليك حليلة ابن ادعيته وليس هو من صُلبِك، ونكح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة زيد بن حارثة (?)، فقال في ذلك المشركون: إنه تزوج امرأة ابنه، فأنزل الله: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} [الأحزاب: 4]، وقال: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} [الأحزاب: 37] (?).
قال أهل العلم: وحليلة الابن من الرضاع ملحقةٌ في التحريم بحليلة