قال ابن عباس في رواية عطاء: وله أخ أو أخت من أمه (?).
{فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (وفرض) (?) الواحد من ولد الأم السدس، فإن كانوا أكثر من واحد اشتركوا في الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء. هذا لا خلاف فيه بين الأمة (?).
قال أبو إسحاق: وإنما استُدِل على أن المراد بالأخ والأخت ههنا أولاد الأم بأن ذكر في آخر هذه السورة في قوله: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] (?) أن للأختين الثلثين، وأن للإخوة كل المال، فعُلم ههنا لما جعل للواحد السدس وللاثنين الثلث، ولم يزادوا على الثلث شيئًا ما كانوا، أنه يعني بهم الإخوة لأم (?).
وقوله تعالى: {غَيْرَ مُضَارٍّ} أي: مدخل الضرر على الورثة (?). قال المفسرون: هو أن يوصي الرجل بدين ليس عليه (?)، يريد بذلك ضرر