للبنتين الثلثين من حيث علم أن للذكر الثلثين.
وأما مذهب ابن عباس فهو محال في القياس، حيث يجعل البنتين كالواحدة. والبنتان كالجماعة؛ لأن منزلة الاثنين منزلة الجمع (?)، في كثير من الأحكام، فصلاة الاثنين جماعة، والأخوان كالإخوة في حجب الأم من الثلث إلى السدس، ويجيء ذلك في آخر الآية، فالجمع بالجمع أولى أن يقاس من الجمع بالواحد (?). وأيضًا فإن الآية في قول مقاتل، والكلبي نازلة في أم كجّة (?)، وكانت لها ثلاث بنات، فنزلت في جواب ما استفتت وأجيبت في بناتها خصوصًا، وكن ثلاثًا (?)، ولذلك ما خصت الثلاث بالذكر في الآية دون الثنتين.