أن للأخوات الثلثين بما نص في البنات في قوله: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً} الآية (?)
وحرر الحسن بن يحيى (?) هذا الفصل فقال: (إن الله تعالى) (?) أمسك في هذه الآية عن ذكر البنتين، وذكر الواحدة والثلاث وما فوقها، وذكر فيِ (قوله (?)): {يَسْتَفْتُونَكَ} في آخر النساء الأخت الواحدة والبنتين (?) , وأمسك عن ذكر الثلاث وما فوقها، فتضمن كل واحدة من هاتين الآيتين ما كف عن ذكره في غيرها, ويحتمل كل واحد منهما فيما أمسك عنه فيها على ما ذكره في غيرها ليأتلف المعنى على (ما يجب (?)) إن شاء الله (?).
قال أبو إسحاق: جعل الله عز وجل كتابه يدل بعضه على بعض تفقيهًا للمسلمين وتعليمًا؛ ليعملوا فيما يحزبهم (?) في الأمور على هذه الأدلة، وقال بعضهم (?): في الآية دليل على أن للبنتين الثلثين؛ لأنه قال: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، وكان أول العدد ذكرًا وأنثى، فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث. فلما دل هذا على أن للذكر الثلثين وللبنت الواحدة الثلث، عُلم أن