وأراد تبيين حال الإناث كنى عنهن بكناية جمع أسمائهن في الأولاد, وتقديره: الأولاد إن كن نساء فوت اثنتين فلهن ثلثا ما ترك (?).
واجتمعت الأمة على أن للبنتين الثلثين (?)، إلا ما روي عن ابن عباس أنه ذهب إلى ظاهر الآية، وقال: الثلثان فرض الثلاث من البنات؛ لأن الله تعالى قال: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} (?):