ومعنى هذا الابتلاء وكيفيته -على ما ذكره الفقهاء-: أن يُردّ إليه الأمر في نفقته عند مراهقة الحلم، ويعطى شيئًا نزرًا يتصرف فيه، ليعرف كيف تدبيره وتصرفه. وإن كانت جاريةً يرد إليها ما يرد إلى النساء من أمر البيت وتدبير الغزل والقطن (?).
وقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وابن زيد: يريد الحلم (?).
وتقديره: حتى إذا بلغوا حال النكاح من الاحتلام.
وقال آخرون: أي بلغوا مبلغ الرجال والنساء من القدرة على النكاح (?). قال ابن قتيبة: أي بلغوا أن ينكحوا النساء (?).